Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 83

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  4. الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

قوله: "أخرجه الستة واللفظ" هذا "لمسلم".

قلت: إلاّ أن في "الجامع" (١) أنّ لفظ مسلم: "طهر إناء أحدكم" بدل "طهور".

الثاني: حديث (ابن عمر ﵁):

٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كَانَتْ الكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فِي زَمَان رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ".

أخرجه البخاري (٢)، وهذا لفظه، وأبو داود (٣). [صحيح]

والمراد بقوله: "تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ" عبورها في المسجد، حيث لم يكن أبواب من غير تلويث ببول ونحوه.

"قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر" زاد أبو نعيم (٤) قبل "تقبل" - "تبول" وهي عند البيهقي (٥)، وكذا أخرجها أبو داود (٦)، وليس فيه: "أن البول كان في المسجد" إنما هو ظرف للإقبال والإدبار.

"في زمان رسول الله ﷺ" المراد: ويعلم ذلك ليكون تقريره حجة.

"فلم يكونوا يُرشُّون شيئاً من ذلك" أي: يغسلونه, يدل أنها كانت تبول في المسجد إذا هو المحتاج إلى تطهيره, وهذا يبعد قول المنذري (٧): المراد أنه كانت تبول خارج المسجد في مواطنها،

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 83 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.