Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 87

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  4. الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

الخامس: حديث (ميمونة ﵂).

٥ - وعن ميمونة ﵂ قالت: سُئِلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: "القُوهاَ وَمَا حَوْلهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ". أخرجه الستة إلا مسلماً، وهذا لفظ البخاري (١). [صحيح]

"قالت: سُئل رسول الله ﷺ" السائلة: ميمونة كما في رواية الدارقطني وغيره، وهي ميمونة بنت الحارث، زوج النبي ﷺ.

"عن فأرة" بالهمزة الساكنة. "سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها" من السمن الذي تلوثت به.

"وكلوا سمنكم" هذه رواية مجملة فصّلتها رواية أبي هريرة الآتية.

قوله: "أخرجه الستة إلاّ مسلماً وهذا لفظ البخاري".

والرواية المفصلة هي قوله:

- وفي رواية لأبي داود (٢) عن أبي هريرة: "فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَالقُوهَا وَمَا حَوْلهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ". [شاذ]

قوله: "وفي رواية لأبي داود، عن أبي هريرة: فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه"؛ لأنها تجول فيه كله.

والمراد: إذا مات الفأر في السمن؛ لأن ميتته نجسة، وأما لو وقع في السمن وخرج منه حياً فإنه لا يضره, إذ لا دليل على نجاسة ذاته، إلاّ أن في "الجامع" (٣) لابن الأثير من حديث ابن

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 87 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.