Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 142

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثالث: في الاستنجاء
  4. الفصل الثاني: فيما يستنجي به

"يعني: يستنجي به" قال ابن حجر (١): قائلُ "يعني" هو هشام، - يعني ابن عبد الملك الطيالسي - وساق روايات دالة أن قوله: "يستنجي به" من كلام أنس، واستدل بالحديث على جواز الاستنجاء بالماء، وقد ترجم البخاري (٢) للحديث بقوله: باب الاستنجاء بالماء.

قال في "الفتح" (٣): أراد بهذه الترجمة الردّ على من كرهه, وعلى من نفى وقوعه من النَّبي ﷺ، وقد روى ابن أبي شيبة (٤) بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان: "أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن".

وعن نافع (٥): "أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء"، وعن ابن الزبير (٦) قال: "ما كنّا نفعله".

وعن مالك (٧): "أنه أنكر كون النبي ﷺ استنجى بالماء". انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 142 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.