"شوبوه" أي: اخلطوه.
١٩٧/ ٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان (١)، وهذا لفظهما، وأبو داود (٢) ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح].
١٩٨/ ٥ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".
وفي رواية: "مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة (٣) [١٤٤/ ب].
الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة
الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة
قوله: "في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير (٤)، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري (٥) لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى.