Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 161

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الأول: في فضله

رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ, أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ, حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ". أخرجه مسلم (١)، وهذا لفظه، ومالك (٢) والترمذي (٣). [صحيح]

"أن رسول الله ﷺ قال: إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن"، شك من الراوي وكذا قوله: "مع الماء، أو مع آخر قطر الماء".

"فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء, أو مع آخر قطر الماء" المراد بخروجها المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، قاله القاضي عياض (٤).

قالوا: والمراد بها الصغائر دون الكبائر (٥).

"وإذا غسل يديه خرج من يده كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء"، أي: آخر قطر ماء يديه، ومثله ما قبله وبعده، والمراد: مع الماء أول قطرة منه.

"فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب".

"أخرجه مسلم، وهذا لفظه ومالك والترمذي" ويأتي من حديث ابن عبسة: ما هو أعم من هذا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 161 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.