Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 223

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثالث: في سنن الوضوء
  5. الرابعة: تخليل اللحية والأصابع

وقال أحمد (١): إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأولاً أجزأه، وإن تركه عامداً أعاد (٢).

الثاني: حديث (أنس ﵁):

٢ - وعن أنس ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷿. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح لغيره]

"أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه" في "القاموس" (٤): الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [٢٨٧ ب]. انتهى. والمراد الآخر هنا.

"ويقول: هكذا أمرني ربي" يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٥).

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه بقوله: باب (٦) تخليل اللحية.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 223 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.