Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 231

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الرابع: في الوضوء
  4. الفصل الثالث: في سنن الوضوء
  5. السابعة: في مقدار الماء

"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.

وقد قالت طائفة من المالكية (١): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله ﷺ: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (٢)، وقد (٣) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.

وقولهم: أنه اتفق (٤) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (٥) والحنفية (٦).

السابعة: في مقدار الماء

(السابعة) من التسع السنن

في مقدار الماء

(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 231 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.