"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.
وقد قالت طائفة من المالكية (١): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله ﷺ: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (٢)، وقد (٣) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق (٤) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (٥) والحنفية (٦).
السابعة: في مقدار الماء
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه