"كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع" وهو أربعة أمداد.
"إلى خمسة أمداد" فهذه الخمسة أكثر ما كان يبلغ غسله بها.
"ويتوضأ بالمد" وهو مليء كفي الرجل المعتدل.
"وفي أخرى بخمسة مكاكيك" ويأتي أن المكوك هو المد، وهو كالذي قبله.
قوله: "أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين"، وهما [٢٩٠ ب] أي: لفظ "مكاكيك ومكاكي" متفقتان.
قوله: "وفي رواية الترمذي" أي: عن أنس. "أن رسول الله ﷺ قال: يجزيء في الوضوء رطلان من ماء" هو تقريب.
"وعند أبي داود: كان يتوضأ بإناء" أي: منه.
"يسع رطلين بالصاع"، وقال الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، وأنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه.
الثاني:
٢ - وعن سفينة ﵁ قال: "كَانَ رَسولَ الله ﷺ يُغَسِّلهُ الصّاعُ مِنَ المَاءِ مِنَ الجَنَابِة، وَيُوَضِّيهِ المُدُّ". أخرجه مسلم (٣) والترمذي (٤). [صحيح]