"قالت: كان لرسول الله ﷺ خرقة يُنَشِّف بها بعد الوضوء" أي: يزيل بها آثار الماء.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: ترجمه (١) بباب: التَّمنْدُل بعد الوضوء، ثم بعد إخراجه قال (٢): حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. انتهى.
٢ - وعن معاذ ﵁ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ. أخرجه الترمذي (٣). [إسناده ضعيف]
وقوله في حديث معاذ: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٤): هذا إسناد غريب، وإسناده ضعيف، وأبان (٥) وجه ضعفه.
ثم قال (٦): وقد رخص (٧) قوم من أهل العلم، من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنمَّا كرهه مِنْ قِبَلِ أَنَّه قد قيل: إِنَّ الوضوءَ يُوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري.