Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 462

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الأول: في آدابه
  4. الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة
  5. الأول

الخامس:

٢٠٩/ ٥ - وَعَنْ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: "كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عبد العَزِيْز ﵀" (١). [صحيح].

قوله: "مداً وثلثا مد".

أقول: أي: ثلث مد. لا ينافيه ما جربه أنس من أنه وجده مدين ونصف؛ لأنه قد صرح هنا أنه زاد فيه عمر بن عبد العزيز، وعمر متأخر عن زمن هشام (٢).

٢١٠/ ٦ - وعن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ". أخرجهما البخاري (٣). [حسن].

الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

قوله: "متفرقة". أي: لا تجمعها ترجمة فيه ثلاثة.

الأول:

٢١١/ ١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَى الله تَعَالَى الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغضَ الْبِلَاد إِلَى الله تَعَالَى الأَسْواقُ". أخرجه مسلم (٤). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 462 (SanadKitab #14309, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.