Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 267

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الخامس: في الأحداث الناقضة للوضوء
  4. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  5. الثاني: لمس الذكر

١ - عن طلق بن علي ﵁ قال: "قَدِمْنَا عَلَى رَسولِ الله ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ يَا رَسَولَ الله: مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ ﷺ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ, أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ". أخرجه أصحاب السنن (١)، واللفظ لغير الترمذي. [حسن]

"قال: قدمنا على رسول الله ﷺ" قد بيّن في رواية أنه كان قدومه في أول الهجرة ورسول الله ﷺ يعمّر مسجده.

"فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله! ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ" أي: أينقض أم لا؟.

"فقال: وهل هو إلاّ مضغة منه أو قال: بضعة منه" شك من الراوي، أي: اللفظين، قاله ﷺ وهما بمعنى، فدل على أنه لا يوجب الوضوء.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" لفظ ابن الأثير (٢)، أخرجه أبو داود (٣)، وأمّا الترمذي (٤) فإنه لم يخرج من الحديث إلاّ قوله: "وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة" إلاّ أنه أخرجه (٥) في باب: ترك الوضوء من مس الذكر، وقال (٦): هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 267 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.