"وعن صفوان بن عسّال ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [٣١٧ ب] إلاّ من جنابة" فيجب النزع.
"ولكن" لا ننزعها "من بول وغائط ونوم" أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.
قوله: "أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفراً" عوضاً عن قوله: "إذا كنا مسافرين" والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي (١): هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في "النهاية" (٢):
الثاني عشر:
١٢ - وعن أُبي بن عمارة ﵁: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]