قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال أبو داود (١): رواه ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نُسِّي، عن أُبّي بن عمارة قال فيه: "حتى بلغ سبعاً قال رسول الله ﷺ نعم وما بدا لك".
قال أبو داود (٢): وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. انتهى.
وقد أشار الحافظ في "التقريب" (٣) إلى اضطراب إسناده.
الثالث عشر: حديث (خزيمة بن ثابت ﵁).
١٣ - وعن خزيمة بن ثابت ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا". أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥). [صحيح]
"أنَّ النَّبي ﷺ قال: المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" كما تقدم.
"وللمقيم يوم وليلة، ولو استزدناه" في المدّتين.