حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلاَّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ.
واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [١٥٣/ ب].
وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد (١). والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية.
الثاني:
٢١٦/ ٢ - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (٢) أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لاَ. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ