Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 328

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب السابع: في التيمم

"وفي أخرى لأبي داود" أي: من رواية عمّار.

"أنهم تمسّحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر [٣٢٣ ب] وضربوا أكفهم بالصعيد، ثم مسحوا [بوجوههم] (١) مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا أكفهم بالصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم" أي: ومسحوا الآباط من بطون أيديهم كما سلف.

"وله" أي: أبي داود.

"قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢) بعد سرد هذا الكلام: حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمر النَّبي ﷺ أَوْلا.

فإن لم يكن عن أمر النَّبي ﷺ، فقد صحّ عن النبي ﷺ خلاف هذا، ولا حجة لأحد مع كلام رسول الله ﷺ والحقُّ أحقُّ أن يتبع.

وإن كان عن أمر النَّبي ﷺ فهو منسوخ، وناسخه حديث عمّار أيضاً، وقال الإمام الشافعي (٣) ﵀: ولا يجوز على عمار إذ ذكر تيممهم مع رسول الله ﷺ عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي ﷺ، إلا أنه منسوخ عنده, إذ روى: "أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه والكفين" أو يكون لم يرو عنه إلا تيمماً واحداً، أو اختلفت روايته عنه, فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذ لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنها أوفق بكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 328 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.