Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 330

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب السابع: في التيمم

الثالث:

٣ - وعن شقيق قال: "كُنْتُ بَيْنَ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى ﵄، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ, فَلَمْ يَجِدْ المَاءَ شَهْرًا، كَيفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَتيَمَّمُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ المَاءَ شَهْرًا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ, ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). قَالَ عَبْدُ الله: لَوْ رُخِّصَ لهُمْ فِي هَذِهِ الآَيَةَ لَأَوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَعَبْدِ الله: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ ﵄: بَعَثَني رَسُولُ الله ﷺ فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدَ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ. ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِكَفّيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمالِهِ بِكَفِّهِ, ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ". أخرجه الخمسة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]

- وعند مسلم (٣): "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفِّه وَوَجْهَهُ". [صحيح]

قَالَ عَبْدُ الله: أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ﵄.

- وفي أخرى: "أَنَّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَنَفَضَ يَديه, فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكفَّيْهِ". وهذا لفظ الشيخين (٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 330 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.