Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 340

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب السابع: في التيمم

"فليتقِ الله وليمسَّه بشرته" والأمر للإيجاب وأنه يمسه بشرته [٣٢٨ ب] لما مضى من الجنابة، وأما ما يستقبله فهو معلوم، وجوب استعماله الماء.

وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً بوجدان الماء؛ فإن وجده عاد عليه حكم الجنابة.

"فإن ذلك" أي: إمساس الماء بشرته.

"خير" وهو أيضاً يدل على الإيجاب؛ لأن نقيضه شر، وهو منهي عنه.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي وصححه".

قلت: لم أجده في الترمذي (١)، في باب ما جاء في التيمم فينظر، وهو في "الجامع" (٢).

السابع: حديث (ابن عباس ﵁):

٧ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: وقد سئل عن التيمم: "إِنَّ الله قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذكَرَ الوُضُوءَ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٣) وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٤) وَقَالَ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥) وَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي القَطع الكَفَّيْنِ، إنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَيْنِ، يَعْنِي التَّيَمُّمَ". أخرجه الترمذي. [إسناده ضعيف]

"أنه قال: وقد سئل عن التيمم" كأن المراد عن مبلغه في اليدين، كما يشعر به جوابه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 340 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.