Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 361

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"قال: اغتسل" لوجود الماء؛ إما لأن وجود الماء وحده يوجب الغسل، أو لأنه لا يخرج إلاّ عن شهوة، وعدم ذكره لها لا يمنع وجوب الغسل.

"وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم" أي: جامع.

"ولم يجد بللاً قال: لا غسل عليه" ويوافقه حديث: "إنما الماء من الماء".

"قالت أم سلمة" زوج النَّبي ﷺ.

"والمرأة ترى ذلك" أي: الماء.

"عليها غسل، قال: نعم، النساء شقائق الرجال" في "النهاية" (١) أي: نظرائهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع، [٣٣٧ ب] كأنهن شققن منهم؛ ولأن حواء خلقت من شق آدم، وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: ثم قال أبو عيسى (٢): إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر (٣)، عن عُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى من قبل حفظه، ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 361 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.