Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 374

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

حديث: "ميمونة ﵂ " زوج النَّبي ﷺ.

"قالت: سترت النَّبي ﷺ وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه" لم يقيده بثلاث، ولا بقبل إدخالهما الإناء كما سلف فيحتمل أنه أحد الجائزين.

"ثم صب بيمنه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده".

ورواية: "يديه على الحائط أو الأرض" شك من الراوي.

"ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه" صريح في تأخيرهما.

"ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى" عن محل الوضوء.

"فغسل قدميه" وفي بعض ألفاظه لمسلم (٢): "ثم أُتي النَّبي ﷺ بمنديل فلم يمسه, وجعل يقول بيده هكذا، يعني ينفضه" وله ألفاظ عديدة ساقها ابن الأثير في "الجامع" (٣).

"هذا غسله من الجنابة".

قوله: أخرجه الخمسة" بألفاظ متقاربة.

[الحادي عشر] (٤): حديث (ابن عمر ﵁):

١١ - وعن ابن عمر ﵄: "أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُول الله ﷺ عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ، فَقَالَ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يدهِ اليُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ, ثُمّ فَيَصُبُّ بِهَا عَلى

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 374 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.