Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 382

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله" كناية عن الجماع.

"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" قد علل في رواية (١) بأنه أنشط, وهذا الأمر للندب؛ لأنه ﷺ طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

[السابع عشر] (٢): حديث (عائشة ﵂):

جعله ابن الأثير (٣) النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.

١٧ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ رَسُول الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]

"وعن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ: كان يغتسل" أي: من الجنابة.

"ويصلي الركعتين" أي: ركعتي سنة الفجر.

"ويصلي صلاة الغداة" فريضة الفجر.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 382 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.