"قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله" كناية عن الجماع.
"ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً" قد علل في رواية (١) بأنه أنشط, وهذا الأمر للندب؛ لأنه ﷺ طاف بغسل واحد، ولم يرد أنه توضأ بين كل معاودة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[السابع عشر] (٢): حديث (عائشة ﵂):
جعله ابن الأثير (٣) النوع الثالث من الفرع الثاني، في فرائض الغسل.
١٧ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ رَسُول الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاةَ الغَدَاةِ, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح]
"وعن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ: كان يغتسل" أي: من الجنابة.
"ويصلي الركعتين" أي: ركعتي سنة الفجر.
"ويصلي صلاة الغداة" فريضة الفجر.