الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلاَّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[الثامن عشر] (١): حديث (عائشة ﵂). أيضاً.
وابن الأثير (٢) جعل هذا نوعاً رابعاً فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.
١٨ - وعنها ﵂ قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ" (٣). [صحيح]
قال سفيان ﵀: "الفَرقُ" ثلاثةُ آصع (٤).
وقوله: "وعنها كنت اغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد" بينته بقولها:
"يقال له الفرق" بفتح الفاء (٥) [٣٤٧ ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلاً، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٦).
ولكنه خلاف قوله: "قال سفيان والفرق ثلاثة آصع" (٧).