Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 391

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" والاستتار جمع بين الصفتين؛ لأن من لا يستحي لا يستتر، أي: عن الناس بأي ساتر كما يأتي، وقد كان ﷺ يبعد إذا أراد قضاء حاجته كما سلف.

قوله: "أخرجه أبو داود، والنسائي" ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء".

[الثاني والعشرون] (١):

٢٢ - وعن أبي السمح ﵁ قال: "كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ. أخرجه النسائي (٢). [صحيح]

حديث: "أبي السمح" تقدم ضبطه، وأنه من موالي رسول الله ﷺ.

"قال: كنت أخدم النَّبي ﷺ، فإذا أراد أن يغتسل، قال: ولِّني قَفَاك، فأُوليَّه قفاي فأستره"، عن الناس وعن نفسه.

قوله: "أخرجه النسائي".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 391 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.