"فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" والاستتار جمع بين الصفتين؛ لأن من لا يستحي لا يستتر، أي: عن الناس بأي ساتر كما يأتي، وقد كان ﷺ يبعد إذا أراد قضاء حاجته كما سلف.
قوله: "أخرجه أبو داود، والنسائي" ولفظه: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء".
[الثاني والعشرون] (١):
٢٢ - وعن أبي السمح ﵁ قال: "كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ. أخرجه النسائي (٢). [صحيح]
حديث: "أبي السمح" تقدم ضبطه، وأنه من موالي رسول الله ﷺ.
"قال: كنت أخدم النَّبي ﷺ، فإذا أراد أن يغتسل، قال: ولِّني قَفَاك، فأُوليَّه قفاي فأستره"، عن الناس وعن نفسه.
قوله: "أخرجه النسائي".