Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 478

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

وقيل: إن [شرط] (١) القطع لم يبطل وإلا بطل. وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. والدليل لمن قال بالتحريم ومقتضى الأحاديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء شرط الإبقاء أو لا (٢).

قال ابن عبد البر: جواز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم يقطع هو قول جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار.

قوله: " [في] (٣) بيع العرية".

أقول: هذا الترخيص من قوله: "بيع الثمر بالتمر"، لا بد من الجملة الأولى التي هي قبل بدو الصلاح كما يدل له قوله: "بالرطب أو بالتمر".

"والعرية (٤) ": بالمهملة والراء هي لغة: عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له كما يتطوع صاحب الشاة والإبل بالمنيحة والمراد هنا ما يأتي في تفسيرها عن يحيى بن سعيد [١٥٩/ ب]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني نخلات بأعينها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها منه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات فينتفع برطبها، فهذه صورة من صورها، ولها صور أخر.

قوله: "العاهةُ" العاهة: العيب، والآفة. والمراد بها هنا ما يصيب الثمار من الجوائح، وقد وقت زمانها بما في سنن أبي داود (٥) عن أبي هريرة مرفوعاً أنه قال: "إذا طلع النجم صباحاً

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 478 (SanadKitab #14309, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.