والطبراني (١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة, والبزار (٢) من حديث أبي سعيد، وابن عدي (٣) من حديث جابر، وكلها ضعيفة, انتهى.
الثامن: حديث (يحيى بن سعيد):
٨ - وعن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتّخّذَ ثَوْبَيْنِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". أخرجه مالك (٤). [صحيح لغيره]
"المهنة" بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة. ورُويَ بكسر الميم.
"أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [٣٦٨ ب] وآله وسلم قال: ما على أحدكم" أيها الحاضرون الجمعة.
"لو اتخذ ثوبين لجمعته" لصلاتها. "غير ثوبي مهنته" فسّرها المصنف.
وقوله: "ما عليه لو اتخذ" يدل على ندبية ذلك، وبّوب البخاري (٥): باب يلبس أحسن ما يجد، وسرد في "الفتح" (٦) أحاديث دالة على ذلك.