١٠ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلىَ المُصَلِّى (١). [موقوف صحيح]
"أنه كان يغتسل يوم الفطر" أي: يوم عيد الفطر.
"قبل أن يغدو" للصلاة.
"إلى المصلى" يأتي أنه أخرجه مالك (٢) موقوفاً، ولم يرد (٣) مرفوعاً في غسل العيدين، إلا ما ورد عن ابن عباس، والفاكه بن سعيد: "أن النَّبي ﷺ كان يغتسل للعيدين".