Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 443

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

الحادي عشر: حديث (جابر ﵁):

١١ - وعن جابر ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ" (١). أخرج الثلاثة مالك. [موقوف صحيح]

"قال: قال رسول الله ﷺ على كل رجل مسلم" يجب، وخرجت المرأة بالمفهوم.

"في كل سبعة أيام غسل يوم" أطلقه ثم عينه بقوله:

"يوم الجمعة" وهو بدل بعض من كل.

قوله: "أخرج الثلاثة مالك".

وهذا آخر [٣٦٩ ب] الجزء الثامن عشر من ثلاثين جزءاً من التيسير.

الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

(الفَصْلُ الرَّابعُ) من فصول باب الغسل

في غسل الميت والغسل منه

(فِي) بيان "غُسلَ المَيِتِ وَالغُسلَ مِنْهُ" أي: من غسله.

الأول:

١ - عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسولُ الله ﷺ، حِيْنَ تُوُفِّيتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي". فَلمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَاناَ حِقْوَهُ, فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ: يَعْنِيِ إِزَارَهُ" (٢). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 443 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.