Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 458

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل السادس: في الحمام

الفصل السادس: في الحمّام

(الفَصْلُ السَّادِسُ) من فصول باب الغسل، وهو آخرها.

في الحمام

"في" حكم "الّحّمام" (١) بالتشديد، وهو مذكر وحكي فيه التأنيث، وأول من دخل الحمام ووضعت له فيه النورة سليمان ﵇، فلما وجد حّرّه قال: أوه من عذاب النار، كذا قيل.

الأول: حديث (عائشة ﵂):

١ - عن عائشة ﵂: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الحَمَّامَ قَالَتْ: ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُو فِي المَآزِرِ (٢). [ضعيف]

"أن رسول الله ﷺ نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام"؛ لأن قد ورد: "بئس البيت الحمام" (٣) ولأنه محل كشف العورات، والمرأة عورة كلها، فلذا أذن للرجال، كما قالت: "ثم رخَّص للرجل أن يدخلوه في المآزر" دون النساء إلا أنه قد ورد الإذن للمريضة منهن والنفساء في حديث يأتي.

قال ابن الأثير (٤): "أخرجه أبو داود والترمذي" من حدث حماد بن سلمة بن دينار، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة (٥) عنها، لكنه تابعي، أدرك النَّبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 458 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.