Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 461

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل السادس: في الحمام

قلت: فيه عبد الرحمن (١) بن زياد بن أنعم الأفريقي الرجل الصالح مختلف في حفظه.

الثالث: حديث (جابر ﵁):

٣ - وعن جابر ﵁: أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الَحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرِ". أخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣). [حسن]

"أنّ رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار". هذا تخصيص من العموم، وهو تحريم كشف العورات، وربما خصّ الحمام؛ لأنه مظنة ذلك.

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته" زوجته التي يحل له وطئها.

"من غير عذر" وهو المرض والنفاس الذي سلف استثناؤه، ولكن لفظ "الجامع" (٤): "إلاّ من عذر" قيل عليه: هذا الاستثناء لم يذكره الترمذي (٥)، ولم يوجد هذا الحديث في النسائي (٦)، ولعلّ ذلك في بعض النسخ فيطلب.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 461 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.