وقال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: إنّك كنت ترفعه، قال: كنت مجنوناً فصححت.
وأمّا الاضطراب في متنه فروي: بدينار أو بنصف دينار على الشك.
وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وروي: التفرقة بين أن يصيبها في أوّل الدم أو في انقطاع الدم. وروي: يتصدق بخمسيّ دينار، وروي بنصف دينار.
وروي: إن كان دماً أحمراً فبدينار، وإن كان دماً أصفر فبنصف دينار.
وروي: إن كان الدم غليظاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار، انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١): إنّ رواية ابن عباس المرفوعة التي فيها: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" صححّها الحاكم (٢) وابن القطان (٣)، انتهى.
ولم يتكلم في "التلخيص" (٤) على ذلك بل ذكر صفته وسكت عليه.
الثامن: حديث (عائشة ﵂):
٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبيِّ ﷺ وأَنَا حَائِضٌ. أخرجه الستة (٥). [صحيح]