Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 476

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

وقال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: إنّك كنت ترفعه، قال: كنت مجنوناً فصححت.

وأمّا الاضطراب في متنه فروي: بدينار أو بنصف دينار على الشك.

وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وروي: التفرقة بين أن يصيبها في أوّل الدم أو في انقطاع الدم. وروي: يتصدق بخمسيّ دينار، وروي بنصف دينار.

وروي: إن كان دماً أحمراً فبدينار، وإن كان دماً أصفر فبنصف دينار.

وروي: إن كان الدم غليظاً فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فبنصف دينار، انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١): إنّ رواية ابن عباس المرفوعة التي فيها: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" صححّها الحاكم (٢) وابن القطان (٣)، انتهى.

ولم يتكلم في "التلخيص" (٤) على ذلك بل ذكر صفته وسكت عليه.

الثامن: حديث (عائشة ﵂):

٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النَّبيِّ ﷺ وأَنَا حَائِضٌ. أخرجه الستة (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 476 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.