Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 478

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

"الخُمرة" (١) حصير صغير من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.

"والحِيضةُ" بكسر الحاء (٢): الحالة التي تلزمها الحائض، وبفتحها: الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.

"قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة" فسّرها المصنف.

"من المسجد فقلت: إني حائض" أي: فلا يحل لي دخول المسجد، أو إمساك الخمرة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الميم فراء.

وقوله ﷺ: "فقال: إنّ حيضك ليست في يدك" يدل على الثاني، وفيه دلالة على الأول؛ لأنها لا بد وأن تدخل المسجد لأخذ الخمرة إلاّ أنه قال القاضي عياض: معناه: أنّ النَّبي ﷺ قال لها: ذلك من المسجد، أي: وهو في المسجد، لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أنّ النَّبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه ﷺ كان في المسجد معتكفاً وكانت عائشة في محرابها وهي حائض، ولقوله ﷺ: "إنّ حيضتك ليست في يدك" فإنما خافت من إدخال (٣) يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 478 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.