Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 490

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

حاملاً وجعل عدّتها وضع الحمل، وحائلاً وجعل عدتها حيضة, فكانت الحيضة علامة براءة رحمها، فلو كان الحيض يُجامع الحمل لما [كان الحيض] (١) علامة على علامة.

قالوا: ولذا جعلت عدة المطلقة ثلاثة قروء ولو كان الحمل يجامع الحيض لما كان دليلاً على عدمه.

قالوا: وقد روى أحمد في مسنده (٢) عنه ﷺ أنه قال: "لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره, ولا يقع على امرأة حتى تحيض أو يتبيّن حملها".

فجعل المحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.

وقال (٣): من جعله دم حيض: إنّه لا نزاع أنّ الحامل قد ترى الدم على عادتها, ولا سيما في أول حملها، إنما النزاع في حكم هذا الدم، لا في وجوده, وقد كان حيضاً قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحبُ حكمه حتى يأتي ما يرفعه (٤). والأصل أن الحكم إذا ثبت في محل، فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه.

قالوا: وقد قال ﷺ: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف" (٥). وهذا أسودٌ يعرف.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 490 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.