Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 496

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

"فكانت تغتسل لكل صلاة" قال النووي في شرح مسلم (١): واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، وقت انقطاع حيضتها، وبهذا قال جمهور (٢) العلماء من الخلف والسلف.

وذكر من قال بذلك من الصحابة والتابعين، ثم ذكر من قال بخلافه.

قال: ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النَّبي ﷺ أنه أمرها بالغسل، إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، هو قوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغتسلي" وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل.

قال (٣): وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النَّبيَّ ﷺ أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت.

وقد بين البيهقي (٤) ومن قبله ضعفها، ثم ذكر رواية الشيخين، وفيها ما سلف من أمره لها بالاغتسال، حيث قال: "إنما ذلك عرق، فاغتسلي وصلي" "وكانت تغتسل عند كل صلاة".

قال الشافعي (٥) ﵀: إنما أمرها ﷺ أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعاً، غير ما أمرت به, وذلك واسع لها، هذا كلام الشافعي بلفظه، وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة، والليث ابن سعد وغيرهما.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 496 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.