Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 511

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء

هذا الحديث جعله ابن الأثير (١) فرعاً ثانياً من أحكام المستحاضة.

"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها" وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف. "يغشاها".

قوله: "ومثله عن حمنة" هذا حديث (٢) آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير (٣) بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [٣٩٦ ب] لما رأى الراوي واحداً، ومعنى الحديثين واحداً، جعلهما حديثاً واحداً؛ لأنهما معاً أخرجهما.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ (٤): في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.

نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.

قال البخاري (٥): إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.

قال الحافظ في "الفتح" (٦): الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 511 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.