الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١)]
٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢). [إسناده صحيح].
٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر ﵁ قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ ﵁ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (٤): والبيهقي (٥). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.