Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 487

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١)]

٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢). [إسناده صحيح].

٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر ﵁ قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ ﵁ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].

قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.

قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (٤): والبيهقي (٥). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 487 (SanadKitab #14309, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.