"ثم يعطيه" أي: الذي أتي به من الثمرة.
"أصغر الولدان" [٤١٨ ب] تلطفاً به وتأنياً؛ ولأن هذه أول الثمرة، وهو في أول العمر.
قوله: "أخرجه مسلم".
السابع: حديث (عائشة ﵂):
٧ - وعن عائشة ﵂: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً قَالَتْ: فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطُوهُ, فَجَاءَ آخَرُ فَأَعْطُوهُ, فَبقِيَ مِنْهاَ، فَقَالَ ﷺ: "مَا بَقِيَ مِنْهَا"؟ قَالَوا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ: "بَقِيَ كلُّهَا إلاَّ كَتِفِهَا". أخرجه الترمذي (١). [صحيح]
"أنهم ذبحوا شاة قالت: فجاء سائل فأعطوه" أي: من لحمها.
"فجاءآخر فأعطوه" منها.
"فقال ﷺ: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي منها إلاّ كتفها، فقال: بقي كلّها" أي: بقي الأجر في الآخرة.
"إلاّ كتفها" فإنَّه لم يبق للآخرة.
قوله: "أخرجه الترمذي" (٢).
الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
(البَابُ الثَّانِيْ):
من كتاب الأطعمة.
في المباح من الأطعمة والمكروه