قال (١): وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (٢).
قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (٣) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: لفظه (٤): "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (٥): هذا حديث حسن غريب.
الثاني: حديث ابن عباس ﵄:
٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (٦)، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]
"قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل المجثمة" (٧) بالجيم فمثلثة مشددة.