Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 586

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الأول: في الحيوان
  5. الجلالة

قال (١): وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (٢).

قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (٣) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: لفظه (٤): "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (٥): هذا حديث حسن غريب.

الثاني: حديث ابن عباس ﵄:

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (٦)، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]

"قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل المجثمة" (٧) بالجيم فمثلثة مشددة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 586 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.