الأول: حديث أبي ثعلبة الخُشني ﵁:
١ - عن أبي ثعلبة الخشني ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة (١). [صحيح]
زاد مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) في رواية عن ابن عباس: "وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]
"أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".
"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس ﵁: وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.
"من الطير" وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.
قال الَترمذي (٥): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور (٦). وقال ابن العربي (٧): المشهور عنه الكراهة.