فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] (١)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (٢) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [٤٢/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير (٣) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
٢٥٦/ ١ - عن ابْنَ عُمَرَ ﵁: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (٤). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (٥)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.