"سمّع الله به" أي: سمع الله بوزره يوم القيامة.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع (٢): زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. انتهى.
وفي "صحيح البخاري" (٣): ولم يؤقت النَّبي ﷺ يوماً ولا يومين. أي: لم يجعل لوليمة الطعام وقتاً معيناً يختص به الإيجاب أو الاستحباب.
وذكر الحافظ (٤) أحاديث في جواز الزيادة, ثم قال: ومجموعها يدل على أن للحديث - أي: حديث الزيادة - أصلاً.
وذكر (٥) ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس: تزوج النبي ﷺ بصفية بنت حيي وجعل [٤٥٤ ب] عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام.
قال النووي (٦): إذا أولم بثلاثة فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة. والثاني: لا يجب قطعاً.