Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 514

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

قلت: وابن لهيعة لهم فيه كلام معروف يضعفونه في الرواية.

قال: وقد رواه حبيب (١) كاتب مالك عن عبد الله بن عامر السلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيب متروك ما يستقل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث فيه. انتهى.

قلت: وعبد الله بن عامر الأسلمي قال المنذري (٢): لا يحتج به.

٢٧٣/ ٣ - وَعَنْ عبد الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣). [مقطوع ضعيف].

قوله: "إن جده محمد بن عمرو". أي: ابن حزم.

هذه مسألة فيها خلاف؛ فذهب مالك إلى جواز البيع لثمر حائط فيستثنى مالكه ما بينه وبين ثلث الثمرة لا يجاوز ذلك.

قال ابن عبد البر (٤): أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا وألفت الكتب على مذاهبهم فكلهم يقول: إن ذلك لا يجوز بيعه واستثناء شيء منه معلوم قل أو كثر، بل البيع في

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 514 (SanadKitab #14309, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.