Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 516

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا". قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: "هَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله تُوُفِّىَ وَالِدِي وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فتزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَىَّ. أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

وفي أخرى (٢) قال: "بِعْنِيهِ بِأوْقِيَّةٍ". قُلْتُ لاَ. قَالَ "بِعْنيِهِ بِأوْقِيَّةٍ". فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهلي، فَلَمّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي فَقَالَ: "مَا كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَكَ, فَخُذْ جَمَلَكَ فَهُوَ لَكَ". [صحيح].

وفي أخرى (٣): أفْقَرَني رَسُوْل الله ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِيْنة.

وفي أخرى (٣): لك ظهره إلى المدينة.

وفي أخرى (٣): فشرط ظهره إلى المدينة. قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحُّ.

وفي أخرى (٣): بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة.

وفي أخرى (٣): أوقية ذهب.

وأخرى (٣): مائتي درهم.

وأخرى (٣): بأربع أواقي.

وأخرى (٣): بعشرين ديناراً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 516 (SanadKitab #14309, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.