Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 521

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

قال الإسماعيلي (١): ليس اختلافهم في قدر الثمن بضائر؛ لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه ﷺ وتواضعه وحنوه على أصحابه، وبركة دعائه، وغير ذلك, ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهين لأصل الحديث. انتهى.

قال الحافظ (٢) - بعد نقله - قلت: وما جنح إليه البخاري من الترجيح [أقعد] (٣)، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد فليعتمد ذلك، وبالله التوفيق. انتهى.

قوله: "فالكَيْس الكَيْس" (٤). بفتح الكاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة الجماع والعقل فكأنه جعل طلب الولد عقله.

قوله: "تمتشط [١٨٠/ ب] الشعثة" (٤). الامتشاط تسريح الشعر، يعني: حتى تصلح من شأنها، بحيث إذا قدم بعلها وجدها متجملة حسنة الحال.

"الشعثة" (٤). المرأة البعيدة العهد بالغسل والتسريح.

قوله: "وتستحد" (٤) بالمهملات من الحديد وهو أخذ بالموسى وغيرها، وهذا أيضاً كالأول.

و"المغيبة" (٤) بضم الميم [فغين] (٥) معجمة، التي غاب عنها زوجها.

قوله: "قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة". هذا من أدلة أنه أعاره ﷺ بعد تمام العقد وملكه ﷺ للحمل.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 521 (SanadKitab #14309, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.