Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 529

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
  5. الثاني

قولى: "عضوض"، بالعين المهملة وضادين معجمة، قال ابن الأثير (١) هو الكلب، ومنه: مِلْكٌ عَضُوضٌ، إذا كان فيه عَسَفٌ وظُلْمٌ.

قوله: "بيع المضطر (٢) "، هو على وجهين:

(الأول): أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه وهذا فاسد.

(والثاني): أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروة والدين أن لا يبايع على هذا الوجه, ويعان ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى المَيْسرة، فإن عقد البيع على هذا الحال جاز ولم يُفْسخ.

الحديث الثاني: عن جابر:

٢٨٠/ ٣ - وَعْن جَابِر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ, ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". أخرجه الخمسة إلا البخاري (٣). [صحيح].

أقول: هذا عقد له ابن الأثير فصلاً (٤) فقال في النهي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان.

قال النووي (٥): هذه الأحاديث.- أي: حديث جابر وغيره مما في معناه - تضمن تحريم بيع الحاضر للبادي.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 529 (SanadKitab #14309, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.