Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 560

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكامه
  5. الثاني

٣١٢/ ١٤ - وَعَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسيئَةِ". أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢)، وفي أخرى: لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَداً بِيَدٍ. [صحيح].

قوله: "لا ربا إلا في النسيئة".

أقول: النسيئة هي البيع إلى أجل معلوم، وحديث أسامة قد عارضه حديث أبي سعيد الماضي أول الباب الدال على تحريم الفضل، وقد جمع بينهما بوجوه:

(أحدها): أن المراد: لا ربا، الربا: الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد. كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل.

(والثاني): أن تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق.

نعم، قد كان ابن عباس يذهب إلى العمل بمفهوم حديث أسامة ثم رجع عنه وقال: استغفر الله وأتوب إليه.

٣١٣/ ١٥ - وعن ابن عمر ﵁ قال: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيْرُ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرَقَ، وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْتُ رسول الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: "لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [ضعيف مرفوعاً].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 560 (SanadKitab #14309, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.