Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 582

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب السادس: في الشفعة

وقال المنذري (١): وأخرجه ابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.

الباب السادس: في الشفعة

في النهاية (٣): الشفعة: مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شفعاً. والشافع: هو الجاعل الوتر شفعاً. انتهى. [٢١٤/ ب].

٣٣٨/ ١ - عَنْ جَابِرِ ﵁ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. أخرجه الخمسة (٤)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم (٥): فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يحلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ. [صحيح].

٣٣٩/ ٢ - وفي أخرى لأبي داود (٦) والترمذي (٧) قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".

٣٣٩/ ٣ - وفي أخرى للترمذي (٨): "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّار".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 582 (SanadKitab #14309, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.