وأخرج مالك (٣) ﵀ موقوفاً عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري (٤) في ترجمة باب. [موقوف حسن].
"أخرجه مالك وأبو داود".
قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (٥): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [٢١٩/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف.
قال: ونقل ابن المنذر (٦) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.