Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 599

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير
  4. الرابع

ومثله قال المنذري في [٢٢٢/ ب] الترغيب (١) والترهيب وقال: إنما رواه الطبراني وغيره بإسنادٍ واهٍ.

٣٥٩/ ٩ - وعن أبي أمامة ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَهْلُ المَدَائِنِ هُم الحُبسَاءُ فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى فَلَا تَحْتكِرُوا عَلَيْهمُ الْأَقواتَ، ولَا تَغْلُوا عَلَيْهمُ الأَسْعارَ، فإِنَّ مَن احْتكَرَ عَلَيْهم طَعَامَاً أَرْبَعيْنَ يَومَاً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَم يَكُنْ لَهُ كَفَّارةً (٢). [منكر].

قوله: "وعن أبي أمامة".

قال ابن الأثير (٣) كما قال في الذي قبله، وقال المنذري مثله (٤)، ولم ينسبه لأحد.

٣٦٠/ ١٠ - وعن أبي هريرة ومعقل بن يسار ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: "يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة, ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة" (٥). [منكر].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 599 (SanadKitab #14309, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.