Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 601

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب التاسع: في الرد بالعيب

الباب التاسع: في الرد بالعيب

الأول:

٣٦٢/ ١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله! قَدِ اشْتَغَلَّ غُلاَمِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". أخرجه أصحاب السنن (١) [حسن].

٣٦٣/ ٢ - وفي أخرى للنسائي (٢): "أَنَ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى أَنَّ الخرَاجَ بِالضَّمانِ، وَنَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ".

قال الترمذي (٣): وتفسير قوله: "الخراج بالضمان" هو الرجل يشتري العبد يستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع، فالعلة للمشتري؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

أقول: قال المنذري (٤): على رواية أبي داود عن مخلد بن خفاف قال البخاري: "هذا [٢٢٣/ ب] حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث".

قال الترمذي (٥): فقلت له: قد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 601 (SanadKitab #14309, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.