Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 609

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

وقال مالك (١): توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.

وقال قوم (٢): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله ﷺ: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله: "بم تأخذ [٢٢٧/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله ﷺ بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.

وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (٣) ضوء النهار بحمد الله.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 609 (SanadKitab #14309, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.