٥٥ - وعَنْ مَالِكٍ (١): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ ﵁، وَابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَا يَقُولاَنِ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ. وأخرجه الترمذي (٢) عن ابن عباس وابن عمر تعليقاً. [موقوف ضعيف]
٥٦ - وَعَن زَيْد بْن ثَابِتٍ وَعَائِشَة ﵄ أَنَّهُما قَالَا: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ. أخرجه مالك (٣) عن زيد والترمذي (٤) عنهما. [موقوف صحيح]
٥٧ - وعند أبي داود (٥) ﵀: عَنْ زَيْدِ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ, وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ قَالَ: "إِنَّ قَبْلَهَا صَلاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ". [صحيح]
٥٨ - وعن عبد الله بْن الزُّبَيْرِ ﵁ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ ﵁: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيةُ الأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي؟ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ مَكَانِهِ. أخرجه البخاري (٦). [صحيح]
قوله: "فلم تكتبها؟ [ولم] (٧) ندعها"، كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال: لم تكتبها، وقد عرفت أنها منسوخة، أو قال: ندعها، أي: نتركها [٢٦٤/ ب] مكتوبة.
وهو شك من الراوي أيُّ اللفظين قاله، وهذه أحد ألفاظ الرواية في البخاري.